ميرزا حسين النوري الطبرسي

374

مستدرك الوسائل

3 * ( باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ) * [ 11107 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام إلى أن قال والصلاة عند المقام " . [ 11108 ] 2 الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم فصل ركعتين إلى أن قال فهاتان الركعتان هما الفريضة . 4 * ( باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره ، واختياره على العتق المندوب ) * [ 11109 ] 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده إلى الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " إن آدم ( عليه السلام ) لما بنى الكعبة وطاف بها ، قال ( 1 ) : اللهم إن لكل عامل أجرا ، اللهم واني قد عملت ، فقيل له : سل يا آدم ؟ فقال : اللهم اغفر لي ذنبي ، فقيل له : قد غفرت ( 2 ) لك يا آدم ، فقال : ولذريتي من بعدي ، فقيل له : يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت غفرت له " .

--> الباب 3 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 2 المقنع ص 81 . الباب 4 1 قصص الأنبياء ص 16 . ( 1 ) في المخطوط : فقال ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : غفر .