ميرزا حسين النوري الطبرسي

356

مستدرك الوسائل

( هي له ) ( 3 ) فيأخذها " . [ 11063 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، ما يصنع به ؟ قال : " بئس ما صنع إذا أخذه ، لان ( لقطة الحرم ) ( 1 ) لا ترفع ، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها ، قيل : فإنه قد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فإنه قد عرفه ، قال : فليتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء ( طالبه فهو ) ( 2 ) ضامن " . [ 11064 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم ، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف ( 1 ) سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 2 ) فهو لك لا تعرفه " . 20 * ( باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة ) * [ 11065 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده قاعدا خلف المقام وهو محتب

--> ( 3 ) في المصدر : أضلها . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 495 ح 1766 . ( 1 ) في المصدر : اللقطة بالحرم . ( 2 ) وفيه : طالبها فهو له . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) في المخطوط : يعرف ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المطلس : الممحو ( لسان العرب ج 6 ص 124 ) . الباب 20 1 تفسير العياشي ج 2 ص 88 ح 57 .