ميرزا حسين النوري الطبرسي

351

مستدرك الوسائل

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : " ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ، لا هدي ولا يذكر فيه الله " . 17 * ( باب حكم حلي الكعبة ) * [ 11055 ] 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا : هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : " إن القرآن أنزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسموها بين الورثة في الفرائض ، والفئ فقسمه على مستحقه ، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله ، وكان حلي الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسيا ، ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله " . فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بمكانه . 18 * ( باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ، والدعاء عندها ) * [ 11056 ] 1 الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن

--> الباب 17 1 المناقب ج 2 ص 368 . الباب 18 1 أمالي الصدوق ص 377 ح 10 .