ميرزا حسين النوري الطبرسي

309

مستدرك الوسائل

[ 10981 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في المحصور : " ولا يقرب ( 1 ) النساء حتى يحج من قابل ، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء لان هذا مصدود وليس كالمحصور " . 2 * ( باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر ، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ، ومواعدة أصحابه لذبحه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكة للمعتمر ، فإذا بلغ أحل وقصر وعليه الحج من قابل ، والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ) * [ 10982 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال " بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكة ، إذ أبصر ناقة معقولة فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ورب الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، محرم محموم عليه دثار ، فأمر به ( عليه السلام ) فحجم وعصب رأسه ، وساق عنه بدنة " . [ 10983 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : " يواعد أصحابه ميعادا

--> 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . ( 1 ) في المخطوط : يقربوا ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 2 1 الجعفريات ص 68 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 335 .