ميرزا حسين النوري الطبرسي
305
مستدرك الوسائل
14 * ( باب أن المحرم إذا مس شعره عبثا ، فسقط منه شئ لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ ) * [ 10976 ] 1 الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام . [ 10977 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير ( 1 ) فلا شئ عليه ( 2 ) فيه " . 15 * ( باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ) * [ 10978 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ويتصدق من عضد الشجرة ( 1 ) ، أو اختلى شيئا من الحرم فعليه قيمته ( 2 ) " .
--> الباب 14 1 المقنع ص 75 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 . ( 1 ) في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) ليس في المصدر . الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 . ( 1 ) الشجرة : ليست في المصدر . ( 2 ) في المصدر : بقيمته .