ميرزا حسين النوري الطبرسي

277

مستدرك الوسائل

جزى [ عنه ] ( 1 ) بكف من طعام " . [ 10890 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لان تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شئ أصله من البحر فهو في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى " . [ 10890 ] 3 المقنع : وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة . [ 10892 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) * ( 1 ) ، قال : " كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال ( 2 ) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من ( 3 ) طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم ( 4 ) شاة " . 28 * ( باب أن المحرم إذا قتل أسدا لزمه كبش ) * [ 10893 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا " .

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 . 3 المقنع ص 79 . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) المائدة 5 : 94 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) ليس في المصدر . الباب 28 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .