ميرزا حسين النوري الطبرسي

275

مستدرك الوسائل

قال : " من رمى صيدا في الحل فأصابه ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته ، فلا شئ عليه فيه " . 24 * ( باب لزوم الكفارة في الصيد للمحرم عمدا كان ، أو خطأ ، أو جهلا ، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد ) * [ 10885 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إياه عن عمد أو عن خطأ " . [ 10886 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شئ إلا الصيد فإن عليك فداؤه ، فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه " . وفي بعض نسخه ( 1 ) : " واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجتك ، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد " . الصدوق في المقنع ( 2 ) : مثله ، وزاد بعد ( حجتك ) و " لا في عمرتك " .

--> الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 309 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . ( 1 ) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 . ( 2 ) المقنع ص 78 .