ميرزا حسين النوري الطبرسي
264
مستدرك الوسائل
16 * ( باب انه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو رجالا ونساء في قتل صيد عمدا والأكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل ) * [ 10865 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كل واحد منهم قيمته " . [ 10866 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال : " عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة " . [ 10867 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة : " على كل واحد منهم الجزاء منفردا " . 17 * ( باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيض شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ) * [ 10868 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم
--> الباب 16 1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . باب 17 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .