ميرزا حسين النوري الطبرسي
262
مستدرك الوسائل
13 * ( باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل ، وتحريم أكله ، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم ، لزمه صدقة باليد الجانية ) * [ 10860 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " وطير مكة الأهلي لا يذبح ) ( 1 ) قال : ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم ، فأصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة " . [ 10861 ] 2 دعائم الاسلام : بإسناده عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أنه نظر إلى حمام مكة فقال : " هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم ؟ فقالوا : أنت أعلم يا ابن رسول الله ، فأخبرنا ، فقال : كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشا إلى أن قال ( عليه السلام ) فألهمه عز وجل المصير إلى هذا الحرم ، وحرم صيده فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أول حمام سكن الحرم " . 14 * ( باب تحريم اخراج حمام الحرم ، وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله ) * [ 10862 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى به إلى
--> الباب 13 1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 336 ح 1267 . الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 311 .