ميرزا حسين النوري الطبرسي

250

مستدرك الوسائل

أصاب بقرة وحشية ، قال : " عليه بقرة أهلية " . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : " أنه عليه شاة " . [ 10828 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المحرم إذا صاد حمار وحش ، قال : " فيه جزور " . 2 * ( باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها ، إذا عجز عنها ) * [ 10829 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عز وجل * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) * ( 1 ) قال : " من أصاب صيدا وهو محرم ، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأما قوله : * ( أو عدل ذلك صياما ) * يعني عدل الكفارة ، إذا لم يجد الفدية ، ولم يجد الثمن " . [ 10830 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : في المحرم يصيب نعامة : " عليه بدنة هديا بالغ الكعبة ، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما " .

--> 4 الجعفريات ص 75 . باب 2 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) . ( 1 ) المائدة 5 : 95 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 307 .