ميرزا حسين النوري الطبرسي
246
مستدرك الوسائل
71 * ( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة ) * [ 10820 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك " . 72 * ( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ، بل يقول : يا سعد ) * [ 10821 ] 1 نوادر علي بن أسباط : عن رجل من أصحابنا يكنى بأبي إسحاق ، عن بض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنه قد أجاب الله بالتلبية في الاحرام " . 73 * ( باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك ) * [ 10822 ] 1 الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لا بأس بالسواك للمحرم " .
--> باب 71 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 . باب 72 1 نوادر علي بن أسباط ص 123 . باب 73 1 مكارم الأخلاق ص 49 .