ميرزا حسين النوري الطبرسي

244

مستدرك الوسائل

يعصد ( 2 ) شجره ، ولا شوكه " الخبر . [ 10814 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها إلى أن قال من أصبتموه اختلى [ الخلا ] ( 1 ) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم " . 69 * ( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي المحالة ( * ) ، والإذخر ) * [ 10815 ] 1 الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الإذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو " . [ 10816 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رخص في الإذخر ، وعصا الراعي " . [ 10817 ] 3 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه

--> ( 2 ) اي يقطع " النهاية ج 3 ص 251 " . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . باب 69 * المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج 5 ص 473 ) . 1 الجعفريات ص 72 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 44 ح 56 .