ميرزا حسين النوري الطبرسي
242
مستدرك الوسائل
65 * ( باب انه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ، ويذبح البقر والغنم ونحوها ، مما ليس بصيد في الحل والحرم ، ويأكل ذلك ) * [ 10809 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل ، والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير . 66 * ( باب ان المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا ) * [ 10810 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : " يغسل ، ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيبا " . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر ( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيبا " . [ 10811 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن
--> الباب 65 1 المقنع ص 77 . الباب 66 1 الجعفريات ص 69 . 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354 ح 9