ميرزا حسين النوري الطبرسي
227
مستدرك الوسائل
" لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و ( 1 ) احتاج إلى الخف ( 2 ) ، أن يلبس خفا دون ( 3 ) الكعبين " . [ 10754 ] 3 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفين ما دون الكعبين " . [ 10755 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما " . [ 10756 ] 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطر إليهما ؟ قال : فقال : " نعم " . [ 10757 ] 6 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفين ، إذا اضطر إليهما . 42 * ( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر ) * [ 10758 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .
--> ( 1 ) في المصدر : أو . ( 2 ) وفيه : الخفين . ( 3 ) وفيه زيادة : ما . 3 الجعفريات ص 69 . 4 الجعفريات ص 69 . 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 . 6 المقنع ص 72 . الباب 42 1 المقنع ص 74 .