ميرزا حسين النوري الطبرسي

225

مستدرك الوسائل

قال في حديث في المحرمة : " ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة " . [ 10747 ] 2 الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين . قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلا صبغا لا يردع ( 1 ) . قال : ولا بأس أن تلبس الخز والقز ، ولا [ بأس أن ] ( 2 ) تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك ( 3 ) ، والخلخالين . 40 * ( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ، وللمحرمة مطلقا ) * [ 10748 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى أن قال وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به " الخبر . [ 10749 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

--> 2 المقنع ص 72 . ( 1 ) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج 2 ص 215 ) . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) المسكة : السوار . والجمع مسك ( النهاية ج 4 ص 331 ) . الباب 40 1 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 . 2 الجعفريات ص 64 .