ميرزا حسين النوري الطبرسي
223
مستدرك الوسائل
36 * ( باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم ، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ) * [ 10739 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصا فشقه ، وأخرجه من تحت قدميك . [ 10740 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقه ولم يأمر بكفارة " . 37 * ( باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة ، والهميان ، والمنطقة ) * [ 10741 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته . 38 * ( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ) * [ 10742 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
--> الباب 36 1 المقنع ص 72 . 2 الجعفريات ص 69 . الباب 37 1 المقنع ص 74 . الباب 38 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .