ميرزا حسين النوري الطبرسي
220
مستدرك الوسائل
29 * ( باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلا أن يتنجس ) * [ 10728 ] 1 تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه : " ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ " الخبر . [ 10729 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين " . 30 * ( باب جواز الاحرام في المعلم ( * ) على كراهية للرجل ) * [ 10730 ] 1 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب المعلم ، أيحرم الرجل فيه ؟ قال : " نعم ، إنما يكره الملحم " . [ 10731 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم ، وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .
--> الباب 29 1 تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 . الباب 30 * المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في أطرافه ( مجمع البحرين ج 6 ص 123 ) . 1 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص 83 . 2 المقنع ص 71 .