ميرزا حسين النوري الطبرسي
215
مستدرك الوسائل
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " الاحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر ما الذي ( ؟ ؟ ؟ ) عليه من التوقير لاحرامه ، والتنزه عن كل شئ نهى الله تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقا ولا غيره " . [ 10711 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ( 1 ) قالا : " فإن تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل " . [ 10712 ] 3 وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * قال : " يا محمد ، إن الله اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له " ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم ؟ قال : " أما الذي اشترط عليهم [ فإنه ] ( 1 ) قال : * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * ( 2 ) وأما ما شرط لهم ، فإنه قال : * ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) * ( 3 ) قال : يرجع لا ذنب له " .
--> 2 تفسير العياشي ج 1 ص 88 ح 225 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 3 تفسير العياشي ج 1 ص 95 ح 257 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 197 . ( 3 ) البقرة 2 : 203 .