ميرزا حسين النوري الطبرسي
211
مستدرك الوسائل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلا من أهل اليمن محرما عليه جبة وهو متخلق ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسل الخلوق ، وينزع الجبة ، ولم يأمره بكفارة " . 17 * ( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة ) * [ 10697 ] 1 الصدوق في المقنع : وامسك [ على ] ( 1 ) أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليها ( 2 ) من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . 18 * ( باب جواز شم المحرم الإذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيخ وأشباهه من الرياحين ، على كراهية في الشم والمس ) * [ 10698 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تشم الإذخر ( 1 ) ، والقيصوم ( 2 ) ، والخزامى ( 3 ) ، والشيح ( 4 ) ، وأشباهه ، وأنت محرم .
--> باب 17 1 المقنع ص 72 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : عليه . باب 18 1 المقنع ص 73 . ( 1 ) الإذخر حشيش طيب الريح ( لسان العرب ج 4 ص 303 ) . ( 2 ) القيصوم : طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب . ( لسان العرب ج 12 ص 486 ) . ( 3 ) الخزامي : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيبة الريح . ( لسان العرب ج 12 ص 176 ) . ( 4 ) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة . ( لسان العرب ج 2 ص 502 ) .