ميرزا حسين النوري الطبرسي

190

مستدرك الوسائل

للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت " . [ 10642 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس ( 1 ) ، ثم لتخرج وتلب ولا تصل ، وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ، حتى تطهر . 35 * ( باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر ) * [ 10643 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجة ، وثلاثة أيام التشريق " .

--> 3 المقنع ص 84 . ( 1 ) كذا في المخطوط وصوابه " ولتحتش " كما في المصدر ، وقد جاء في هامش المخطوط : في نسخة " ولتحتش " . الباب 35 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) " المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى " ص 72 .