ميرزا حسين النوري الطبرسي

187

مستدرك الوسائل

الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنا نروي أن ابن العباس ردف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس ، أو قرأتموه في الكتب ؟ إلى أن قال وإنما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة " . قلت : ومنه يظهر تعين حمل ما خالفه على التقية . [ 10633 ] 5 الصدوق في المقنع : فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على الله . 32 * ( باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكة للعمرة ، فعند رؤية الكعبة ) * [ 10634 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العمرة المبتولة ( 1 ) طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل الحرم " . [ 10635 ] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي

--> 5 المقنع ص 86 . الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 334 . ( 1 ) المبتول : المقطوع ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة ( مجمع البحرين ج 2 ص 317 ) . 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 .