ميرزا حسين النوري الطبرسي

185

مستدرك الوسائل

[ 10627 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أخذت على طريق المدينة ، لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية ، ولا تجوز الميل إلا ملبيا ، فإذا نظرت إلى بيوت مكة فارفع التلبية ، وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهو عقبة ذي طوى " . وفي بعض نسخه ( 1 ) : " ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعا إذا استلمت الحجر ، لما روى ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقطعه في عمرته هناك ، وكذلك قال ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وكان ابن عمر وعائشة ، يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكة ، والذي نذهب إليه ما وصفت ، فاختيارك بما شئت " . [ 10628 ] 4 الصدوق في المقنع : فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهي عقبة ذي طوى .

--> 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . ( 1 ) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج 99 ص 342 ح 16 ، 17 . 4 المقنع ص 80 .