ميرزا حسين النوري الطبرسي

172

مستدرك الوسائل

15 * ( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة ، أو حج تمتع ، أو غيره ، وحكم من قال في النية : كإحرام فلان ) * [ 10586 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته ( 1 ) ، وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة " . 16 * ( باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ، وإن لم يكن حجة فعمرة ) * [ 10587 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل إلى أن قال يستثني في إحرامه أن يحله حيث حبسه " . [ 10588 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا ، وصل على محمد وآله كثيرا ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة " .

--> الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) في المصدر : نيته . الباب 16 1 الجعفريات ص 68 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .