ميرزا حسين النوري الطبرسي
168
مستدرك الوسائل
وإني عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلا ما وقيت ( 1 ) ، ولا آخذ إلا ما أعطيت . ثم تقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني ( 2 ) فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن ( 3 ) حجة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي من النساء ، والثياب ، والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم التلبية ( 4 ) ، ثم قم فامض . . الخبر . 12 * ( باب وجوب النية في الاحرام ، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الاضمار ) * [ 10576 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج ، [ أ ] ( 1 ) وعمرة ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة إلى أن قال وإن نوى ما يريد ( أن يفعله ) ( 2 ) من حج أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك " .
--> ( 1 ) في المصدر : أوقيت . ( 2 ) وفيه : فحبسني . ( 3 ) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن . ( 4 ) ليس في المصدر . الباب 12 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : فعله .