ميرزا حسين النوري الطبرسي

166

مستدرك الوسائل

11 * ( باب كيفية الاحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية ) * [ 10573 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وإذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته ( 1 ) ، وتكلم بما يحرم له من حجة وعمرة ( 2 ) ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي . أو يقول : اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و ( 3 ) يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معمرا ( 4 ) ، على كتابك وسنة نبيك ، اللهم وحلني ( 5 ) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم فأعني على ذلك ويسره [ لي ] ( 6 ) وتقبله مني ، ثم يدعو بما يحب من الدعاء " . [ 10574 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أردت التمتع فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فيسره لي وتقبلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

--> الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 . ( 1 ) في المصدر : نيته . ( 2 ) في المصدر : حج أو عمرة . ( 3 ) في المصدر : أو . ( 4 ) في المصدر : معتمرا . ( 5 ) في المصدر : ومحلي . ( 6 ) أثبتناه من المصدر . 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام : ) عنه في البحار ج 99 ص 338 ح 7 .