ميرزا حسين النوري الطبرسي

99

مستدرك الوسائل

[ 9160 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب احرامها فتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية ، فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة " . 17 - ( باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجة في عام واحد ، وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة ) [ 9161 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع ، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما " . وفي بعض نسخه ( 1 ) عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجه " .

--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . الباب 17 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . ( 1 ) وعن بعض نسخه ، ضمن نوادر أحمد بن عيسى ص 75 .