ميرزا حسين النوري الطبرسي

90

مستدرك الوسائل

الهدي ) ( 1 ) ثم قال عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 2 ) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 3 ) : " إذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها " . 7 - ( باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد ؟ ومن أين يحرم بالحج والعمر ة ؟ وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد ) [ 9130 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) قال : " ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها " . 8 - ( باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج ، واختصاص وجوب الهدي بالتمتع ) [ 9131 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ، ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شئ عليه ، وهي عمرة مفردة " .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 196 . ( 2 ) البقرة 2 : 196 . ( 3 ) نفس المصدر ص 29 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .