ميرزا حسين النوري الطبرسي
83
مستدرك الوسائل
فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء . 3 - ( باب وجوب حج التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [ 9113 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها - إلى أن قال ( عليه السلام ) - وسألوني عن الحج ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإن عمر أفرد بالحج ، قلت لهم : إنما ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . [ 9114 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم قال عزو جل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ، من كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه " . [ 9115 ] 3 - بعض نسخه : " عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحللت مع الناس حين حلوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر امر رسول الله ( صلى الله
--> الباب 3 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 34 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . 3 - عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .