ميرزا حسين النوري الطبرسي
65
مستدرك الوسائل
3 - ( باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم حج نائبا مع وجوب الحج عليه ) [ 9083 ] 1 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : " ويحك وما شبرمه ؟ " فقال : أخ لي أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمه " . 4 - ( باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه ) [ 9084 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه ، وإن كان قد حج فهو أفضل " . 5 - ( باب جواز استنابة الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة ) [ 9085 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " أن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
--> الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 215 ح 77 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 336 .