ميرزا حسين النوري الطبرسي

52

مستدرك الوسائل

أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : " نعم " قال : قلت : ويسأل ويحج ؟ قال : " نعم ، إذا لم يجد السبيل لغيره " . 33 - ( باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ، ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها ) [ 9052 ] 1 - الشيخ الطوسي في غيبته : عن أحمد بن عبدون ، عن أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ، قال : حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال : حدثنا علي بن محمد النوفلي : عن أبيه ، قال الأصبهاني : وحدثني أحمد بن سعيد ، قال حدثني محمد بن الحسن العلوي ، وحدثني غيرهما ببعض قصته ، وذكر حديثا طويلا في وفاة أبي إبراهيم ( عليه السلام ) - إلى أن قال - قال السندي : وسألته ( عليه السلام ) أن يأذن لي أن أكفنه فأبى وقال : " إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا ، وأكفان موتانا ، من طهرة ( 1 ) أموالنا ، وعندي كفني " الخبر . [ 9052 ] 2 - الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، يقول : " اتقوا

--> الباب 33 1 - غيبة الطوسي ص 23 . ( 1 ) في نسخة " طاهر " ، ( منه قده ) . ( 2 ) أمالي المفيد ص 99 ح 2 .