ميرزا حسين النوري الطبرسي

28

مستدرك الوسائل

صرورة ، حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث " . بعض نسخه قال ( عليه السلام ) : " قال أبي ( عليه السلام ) : رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، أخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله ، وإن كان قد حج فمن ثلثه " ( 1 ) . 20 - ( باب أن من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ، وجب الابتداء بالحج ، فإن بقي شئ صرف في العتق والصدقة ) [ 8984 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله " . [ 8985 ] 2 - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها ، فلم يسع المال ، ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقال كل واحد منهما : أنظر إلى رجل منقطع ( 1 ) به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شئ فيعتق ، ويتصدق بالبقية ، فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : " ابدأ بالحج فإن الحج فريضة ، وما بقي فضعه في النوافل " فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله .

--> ( 1 ) بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 . الباب 20 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . 2 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 257 . ( 1 ) في المصدر : رجل قد حج فقطع .