ميرزا حسين النوري الطبرسي
108
مستدرك الوسائل
عليهن من غير أهلهن ، لمن أراد الحج والعمرة " . [ 9183 ] 2 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الخبر المتقدم ( 1 ) قال : " فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل هذه المواضع ، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان " . 10 - ( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم ) [ 9184 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق " . 11 - ( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، يحرم من منزله ) [ 9185 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله ، وليس عليه أن يمضي إلى الميقات ، قال علي ( عليه السلام ) : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ، هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة " .
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 297 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 1 . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 ، وعنه في البحار ج 99 ص 130 ح 19 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 298 ، وعنه في البحار ج 99 ص 131 ح 25 و 26 .