ميرزا حسين النوري الطبرسي
103
مستدرك الوسائل
إحرامك من دويرة أهلك " قال : " سبحان الله ، لو كان كما يقولون ، ما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى شجرة " . [ 9171 ] 6 - عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه مهل ( 1 ) لأهل المدينة من ذي الحليفة ، ومهل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ومهل لأهل اليمن يلملم ، فقيل : لأهل العراق ، قال : لم يكن عراق يومئذ . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه وقت لأهل المشرق العقيق ، قال ابن شهرآشوب في المناقب ( 2 ) في باب معاجز النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ومن العجائب الموجودة تدبيره ( صلى الله عليه وآله ) أمر دينه ، بأشياء قبل حاجته إليها ، مثل وضعه المواقيت للحج ، ووضع غمرة ( 3 ) ، والمسلخ ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق يومئذ - والجحفة لأهل الشام ، وليس به من يحج يومئذ . 2 - ( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها ) [ 9172 ] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : " نعم
--> 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 130 ح 10 . ( 1 ) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعده لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج ( القاموس المحيط ج 4 ص 54 ) . أو من التمهل وهو التقدم في الخير ( لسان العرب ج 11 ص 634 ) . ( 2 ) المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 112 . ( 3 ) في المصدر : عمرة . الباب 2 1 - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص 85 .