ميرزا حسين النوري الطبرسي
95
مستدرك الوسائل
أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئا ، وإنما أباح ذلك للمضطر . وباقي أخبار الباب ، يأتي في بيع الثمار ، وكتاب الأطعمة . 12 - ( باب عدم جواز اخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة ، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة ) [ 7741 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ) ( 1 ) فأن سبب نزولها : أن قوما كانوا إذا أصرموا ( 2 ) النخل ، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها ، فنهاهم الله عن ذلك فقال : ( ولا تيمموا ) الآية أي أنتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه [ 7742 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) فقال : " كان الناس حين أسلموا ، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك " .
--> البا ب 12 1 - تفسير القمي ج 1 ص 92 . ( 1 ) البقرة 2 : 267 . ( 2 ) صرمت الشئ : قطعته . والصرام : جذاذ النخل ( مجمع البحرين - صرم - ج 6 ص 101 ) . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 244 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) باختلاف في الألفاظ .