ميرزا حسين النوري الطبرسي
88
مستدرك الوسائل
3 - ( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها ) [ 7719 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر " . [ 7720 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني ( 1 ) والناضح نصف العشر " . [ 7721 ] 3 - دعائم الاسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : " فيما سقت السماء ( أو سقي سيحا ) ( 1 ) العشر ، وفيما سقي بالغرب ( 2 ) نصف العشر " . فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح ( 3 ) الماء الجاري من الأنهار ، بالغرب : الدلو . [ 7722 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
--> الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 16 . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 145 ح 72 . ( 1 ) السانية وجمعها السواني : ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان العرب ج 14 ص 404 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 . ( 1 ) في المصدر : وسقي فتحا . ( 2 ) وفيه زيادة : والنواضح . ( 3 ) وفيه : والفتح . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .