ميرزا حسين النوري الطبرسي
84
مستدرك الوسائل
12 - ( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ) [ 7714 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان بعت شيئا وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه من ( 1 ) دونك " . 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين ) [ 7715 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت دنانير أو ذهبا ، أو دراهم أو فضة ، دون الجيد ، فالزكاة فيها منها " . [ 7716 ] 2 - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان : في ترجمة عبد الملك بن مروان ، قصة جرت بينه وبين ملك الروم ، وفيه : أن الملك هدده في كتابه إليه ، وكان فيه : ولآمرن بنقش الدنانير والدراهم ، فإنك تعلم أنه لا ينقش شئ منها إلا ما ينقش في بلادي ، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب ، صعب عليه الامر وغلظ ، وضاقت به الأرض ، وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام ، لأني جنيت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر ، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل
--> الباب 12 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . 2 - حياة الحيوان ج 1 ص 63 .