ميرزا حسين النوري الطبرسي

82

مستدرك الوسائل

[ 7706 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا زكاة في الحلي " . 8 - ( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ) [ 7707 ] 1 - الصدوق في المقنع : إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا ، إذا استعاره منك فهذه زكاته . [ 7708 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا ، إذا استعار منك فهو زكاته " . 9 - ( باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين ) [ 7709 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " لا بأس أن يعطى ( مكان ما وجبت ) ( 1 ) عليه الزكاة من الذهب ورقا بقيمته ، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق ( 2 ) ذهبا بقيمته " .

--> 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 55 . الباب 8 1 - المقنع ص 52 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 . ( 1 ) في المصدر : من وجبت . ( 2 ) الورق : الدراهم المضروبة ( لسان العرب - ورق - ج 10 ص 375 ) .