ميرزا حسين النوري الطبرسي

80

مستدرك الوسائل

[ 7698 ] 3 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شئ " . [ 7699 ] 4 - الصدوق في المقنع : وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شئ ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم . 5 - ( باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة ) [ 7700 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا تجب الزكاة فيما تجب ( 1 ) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه ( 2 ) " . [ 7701 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس ( 1 ) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول " . [ 7702 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : " لا

--> 3 - الجعفريات ص 54 . 4 - المقنع ص 51 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . ( 1 ) في المصدر : سميت . ( 2 ) في المصدر زيادة : الزكاة . 2 - الجعفريات ص 54 . ( 1 ) ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 54 .