ميرزا حسين النوري الطبرسي

78

مستدرك الوسائل

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] ( 1 ) ففيها خمسة دراهم قال : ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ، ففيها درهم . 3 - ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل الف خمسة وعشرون ) [ 7692 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " هاتوا ربع عشر أموالكم " . [ 7693 ] 2 - دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم " . [ 7694 ] 3 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما " الخبر . [ 7695 ] 4 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 115 ح 11 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 . 3 - الخصال ص 531 ح 9 . 4 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 312 .