ميرزا حسين النوري الطبرسي
60
مستدرك الوسائل
فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني ( 3 ) " . الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ( 4 ) [ 7646 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " في خمس من الإبل شاة " . 3 - ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها ) [ 7647 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع ( 1 ) أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة ( 2 ) " .
--> ( 3 ) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين - ثنا - ج 1 ص 77 ) . ( 4 ) المقنع ص 49 . 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 229 ح 5 . الباب 3 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 . ( 1 ) التبيع : ولد البقر أول سنة . والأنثى : تبيعة . ( مجمع البحرين - تبع - ج 4 ص 307 ) . ( 2 ) البقرة والشاة يقع عليهما ( المسن ) إذا أثنتا ، فإذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسنت وتثني البقرة في السنة الثالثة . ( لسان العرب - سنن - ج 13 ص 222 ) .