ميرزا حسين النوري الطبرسي
55
مستدرك الوسائل
درهم ، فليس عليه شئ " . [ 7638 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئا ( أو قبضت ) ( 1 ) ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك . 9 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه ) [ 7639 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه أمر أن تضاعف الصدقة في ( 1 ) نصارى العرب . [ 7640 ] 2 - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . الخ . قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها - إلى أن قال - ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه ألف درهم ، فضمنه ضامن له ألف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : " إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله " .
--> 2 - المقنع ص 53 . ( 1 ) في المصدر : وقبضت . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 . ( 1 ) في المصدر : على . 2 - شرح النهج للبيهقي :