ميرزا حسين النوري الطبرسي

50

مستدرك الوسائل

على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " دخل علي أناس من أهل البصرة ، فسألوني عن أحاديث وكتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عم سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ؟ قال : فقالوا : إنا نتحدث عندنا ، أن عمر سأل عليا ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال ( 1 ) : أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا ورب الكعبة ، ما ترك أبو رافع يتيما ، ولقد كان ابنه قيما لعلي ( عليه السلام ) على بعض ماله ، كاتبا له " الخبر . 2 - ( باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا استحب له تزكيته ، وإن كان مليا ، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب ، وكان ضامنا ، والربح للطفل ) [ 7624 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن تتجر به ففيه الزكاة " . [ 7625 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ليس في مال اليتيم ، ولا في المعتوه زكاة ، إلا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة " . [ 7626 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : " ينيله من

--> ( 1 ) أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 413 .