ميرزا حسين النوري الطبرسي

112

مستدرك الوسائل

9 - ( باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم : أبواه ، وأجداده ، وأولاده ، وزوجاته ، ومماليكه ، دون بقية الأقارب ) [ 7782 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، والزوجة ( 1 ) ، والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه " . [ 7783 ] 2 - الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعط من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، ولا الزوج ، والزوجة ، والمملوك ، ولا الجد والجدة ، وكل من يجير ( 1 ) الرجل على نفقته . 10 - ( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة وعتقه ) [ 7784 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه ، فهو جائز " . [ 7785 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله .

--> الباب 9 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والصبي . 2 - المقنع ص 52 . ( 1 ) في المصدر : يجبر . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . 2 - المقنع ص 52 .