ميرزا حسين النوري الطبرسي
36
مستدرك الوسائل
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : ( إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يخطب خطبتين ، ثم يجلس ، ثم يقوم ) . 20 - ( باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة ، وإجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلى الظهر ) 6362 / 1 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : ( من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ، فليضف إليها أخرى ) . 6363 / 2 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا أدركت الامام قبل أن يركع الآخرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه ، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ركعة أخرى ، وقد تمت صلاته ، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين ، وسائر الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة ، يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته ) . 6364 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف
--> الباب 20 1 - الجعفريات ص 44 . 2 - العروس ص 57 ، وعنه في البحار ج 89 ص 208 ح 53 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 184 ، وعنه في البحار ج 89 ص 257 .