ميرزا حسين النوري الطبرسي

27

مستدرك الوسائل

17 - ( باب وجوب اخراج المحبسين في الدين ، إلى الجمعة والعيدين ، مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة ) 6353 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : ( أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون من الحبس ( 1 ) في دين أو تهمة ، إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم ) . 6354 / 2 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) كان يخرج الفساق إلى الجمعة ، وكان يأمر بالتضييق عليهم . 18 - ( باب أنه يستحب أن يعتم الامام شتاء وصيفا ، وأن يتردى ببرد . وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا ) 6355 / 1 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( 1 ) ( للامام الذي يخطب يوم الجمعة ، أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، وكذا يتردى ببرد يمنية أو عبري ، ويخطب وهو قائم ) . 6356 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه

--> الباب 17 1 - الجعفريات ص 44 . ( 1 ) في المصدر : أحبس . 2 - الجعفريات ص 44 . الباب 18 1 - العروس ص 56 ، وعنه في البحار ج 89 ص 210 ح 55 . ( 1 ) في المصدر والبحار زيادة : ينبغي . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 183 ، وعنه في البحار ج 89 ص 257 .