ميرزا حسين النوري الطبرسي

16

مستدرك الوسائل

فرغوا من الأذان ، قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة ، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ، ثم أقام المؤذنون للصلاة ، ونزل فصلى الجمعة ركعتين ، يجهر فيهما بالقراءة ) . 6313 / 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإنما جعلت الجمعة ركعتين ، من أجل الخطبتين ، جعلت مكان الركعتين الأخريين ) . 7 - ( باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا ) 6314 / 1 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ليس يكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء ) . 8 - ( باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين ) 6315 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : ( سألت جابر بن عبد الله ، كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي الجمعة ؟ قال : كنا نصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،

--> 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . الباب 7 1 - العروس ص 56 ، وعنه في البحار ج 89 ص 182 ح 17 . الباب 8 1 - الجعفريات ص 44 .