ميرزا حسين النوري الطبرسي
426
مستدرك الوسائل
امرأة نادت ابنها وهو في صومعة ، فقالت : يا جريح ، فقال : اللهم أمي وصلاتي : فقالت : يا جريح ، فقال : اللهم أمي وصلاتي ، فقالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات ( 1 ) ، فقال صلى الله عليه وآله : لو كان جريح فقيها ، لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته ) . قال الشهيد في القواعد ( 2 ) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق : السابع قاب بعض العلماء ، لو دعواه في صلاة النافلة ، قطعها ، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته ، وقالت : يا جريح ، قال : اللهم أمي وصلاتي ، قالت : يا جريح ، فقال ، أمي وصلاتي ، قالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات ( 3 ) . . . الحديث ، وفي بعض الروايات أنه قال : ( لو كان جريح فقيها ، لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته ) وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها ، إلى آخره ، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها ، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعا ، ويأتي الخبر بأبسط من هذا ، في أواخر كتاب النكاح .
--> 1 ) امرأة مومس ومومسة : فاجرة زانية تمثيل لمريدها . . والمؤسسات : الفواجر مجاهرة ( لسان العرب - ومس - ج 6 ص 258 ) . 2 ) قواعد الشهيد ج 2 ص 48 القاعدة 162 . 3 ) هذا هو الصحيح ، كما في المصدر ، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية : " المسؤات " وقد وضع الشيخ المصنف " قده " عليها كلمة " كذا " ، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحفة .