ميرزا حسين النوري الطبرسي
422
مستدرك الوسائل
تجويز وضع اليد على الذراع ، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي ، إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية ، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية ، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت ، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق ، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد ، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الاجمال ، يشكل الاستدلال على حكم ، 6250 / 5 - الحسين بن حمدان في الهداية : بسند تقدم عن أبي محمد العسكري عليه السلام ، أنه قال في حديث : ( فخالفنا من أخذ حقنا ، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان ، عوضا من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة ، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضا عن تعفير الجبين ) . 6251 / 6 - الصدوق في المقنع : ولا تكفر ، فإنما يصنع ذلك المجوس . 15 - ( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه ، ويرد كما قيل له ، فإذا سلم عليه بقوله : سلام عليكم ، لا يقل : وعليكم السلام ) 6252 / 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، قالا : سألت ( 1 ) أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يدخل المسجد
--> 5 - الهداية ص 69 . 6 - المقنع ص 23 . الباب 15 1 - كتاب عاصم بن حميد ص 41 . 1 ) في المصدر : سألنا .