ميرزا حسين النوري الطبرسي
406
مستدرك الوسائل
6196 / 5 - وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول : ( من أحدث في صلاته ، فليقطع وليبدأ ) . 6197 / 6 - فقه الرضا عليه السلام : ( فإن خرجت منك ريح وغيرها ، مما بنقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم على أي حال كنت في صلاتك ، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم ، وتوضأ واعد صلاتك ) . 6198 / 7 - دعائم الاسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ ، ثم يبتدئ الصلاة ، ولا ينصرف من نفخ ريح يخيل عليه أنه خرج منه ، إلا أن يجد ريحه ، أو يسمع صوته ، أو يتيقن يقينا انه كان ) . 6199 / 8 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام ، انه سئل عن سكران صلى وهو سكران ، قال : ( يعيد الصلاة ) . 2 - ( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ ، ولا الأز ولا الجشاء ، ولا خروج الدم ، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه ، وتستلزم ازالته المنافي ) 6200 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى حدثنا أبي ، عن
--> 5 - الجعفريات ص 20 . 6 - فقه الرضا عليه السلام ص 14 . 7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 190 باختلاف يسير . 8 - دعائم الاسلام ج 1 ص 198 . الباب - 2 1 - الجعفريات ص 50 .