ميرزا حسين النوري الطبرسي
12
مستدرك الوسائل
5 - ( باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ، حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمدا ) 5248 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرت في الثالثة ، فأرسل ( 1 ) نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما ما قد فاتك ) . وقال في موضع آخر ( 2 ) : ( إذا قمت في الركعتين من الظهر ( 3 ) ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ( 4 ) فاجلس وتشهد ، ثم قم فأقم صلاتك ، وان أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك ، حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ) الخ . 5249 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : ( وان سها عن التشهد ، يسجد ( 1 ) سجدتي السهو ) .
--> الباب - 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . 1 ) أرسل يديه : أي أرخاهما جميعا ، ومنه أرسل نفسك فتشهد ، ( مجمع البحرين - رسل - ج 5 ص 383 ) فالمراد من الارسال هنا العقود للتشهد . 2 ) المصدر نفسه ص 10 . 3 ) في المصدر زيادة : أو غيرها . 4 ) في المصدر : ترجع . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 188 . 1 ) في المصدر : سجد .